فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢١٦ - (٣٣٨) - (٢/ ١٦١ - ١٦٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُوُنسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاتَهُ الكَلْبُ الأسْوَدُ وَالمَرْأَة وَالحِمَارُ، فَقُلْتُ لِأبى ذَرٍّ: مَا بَالُ الأسْوَدِ مِنَ الأحْمَرِ مِنَ الأبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَألْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الحِمَارُ وَالمَرْأَة وَالكَلْبُ الأسْوَدُ. قَالَ أَحْمَدُ: الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الكَلْبَ الأسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارِ وَالمَرْأَةِ شَيْءٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْء إِلَّا الكَلْبُ الأسْوَدُ.
• قوله: "قَطَعَ صَلاتَهُ": مِنْهُمْ مَنْ أوَّلَه بأنَّه يُخَافُ من هذه الأشْيَاء القَطْعُ.
• قوله: "فِيهِ أن الْكَلْبَ … " إلخ، وذلك لأنَّه مَا جَاءَ فِي الكَلْب ما يَدُلُّ على أنَّه خلافُ القَطْع، وقد جاء فِي الحِمَار والمَرْأةِ ما يَدُلُّ على خلافِ القَطْع فِي الجُمْلَة.