فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٥٩١ - (٩٠٨) - (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الهَدْيَ وَهُوَ يُرِيدُ الحَجَّ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى المُحْرِمِ.
• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ" ؛ أي: فيمن قَلَّدَ مُرِيْدًا للحَجِّ أيضًا وإنْ كانَتِ الأحاديثُ فيمن لا يريدُ الحَجَّ، نَبَّهَ عليه المصنفُ في التَّرجمةِ حيث قال للمُقيم. فالحاصلُ: أنَّ بعضَ أهل العلم استعملَ الحديثَ عامًا للموْردِ أخرجه مالكٌ وغيره (١) ، وخصَّه بعضُهم بالموردِ وهو الذي يُقَلِّدُ الهَدْي ويُهْدِي به إلى مَكَةَّ مع غيرِه، ويُقِيْم هو في بَلَدِه، والحديثُ مع التَّصريحِ بالمورد أخرجه مالكٌ في المُوطأ بسنده عن عمرةَ: "أنَّ زَيَّادًا كَتَبَ إلى عَائِشَةَ ﵂ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس ﵄ قَالَ مَنْ أهْدَى هَدْيًا إلَى مَكَّةَ حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإنِّي