٧٥٢ - (١١٣١) - (٣/ ٤٢٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْن ثَابِتٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْترى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ.
وَفِي البَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.
• قوله: "فَلا يَسْقي": بإثباتِ الياءِ في غالبِ النُّسَخ على أنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، وفي بعضِها "لا يَسْقِ" بحذف الياءِ على أنَّه نَهْيٌ (١) .
قوله: "وَلَدَ غَيْرِهِ": كذَا في النُّسَخ. قيل: والصَّوابُ: زَرْعَ غيرِه وليسَ بلازِمٍ.