فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي للْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ يَبيعُهَا لَهُ

٨٥٩ - (١٢٦٣) - (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَزنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَة سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ: "أَهْرِيقُوهُ" .

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا، وقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ - وَاللهِ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلًّا. أَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ.

• "أَهْرِيقُوه": إطلاقُ الأمْرِ بالإهْراقِ مع أنَّه كانَ ليَتِيمٍ وهو أحَقُّ بحِفْظ مالِه يَدُلُّ على أنَّه لا يجوزُ دفعُه إلى ذِمِيٍّ لبَيْعِه إذ لو جازَ لما أطلق الأمر بإهراقِه. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت