١٣٨ - (٢١٧) - (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهمْ قالوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي ترْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.
• قوله: "فِتْيَتِي" ، أي: جماعَتِي وأصْحَابِي جمعُ فتًى.
• وقوله: "ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ" ، أي: لِيُوَفَّ بذلك، وَيتَبَيَّن مَنْ حَضَر ومَنْ لَمْ يَحْضُرْ.
• وقوله: "عَلَى قَوْمٍ … " إلخ، قد أفَادَه المصنفُ بالتَّرْجمة على أنَّ المرادَ بِهم مَنْ سمعَ النداءَ ولم يحضر، لا مَنْ لم يسمع؛ لأنَّه معذورٌ بعدم السِّماع في ترك الحضور.
١٣٩ - (٢١٨) - (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤) قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ