فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

١٣٥ - (٢١٣) - (١/ ٤١٧ - ٤١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ" .

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "ثُمَّ نُقِصَتْ": بأن نسخ ذلك العددُ وهو نسخ للحكم قبل العمل به، وكأنَّ المَصْلَحةَ فيه إظهارُ شرفِه العَلِيِّ ﷺ ومكانته عنده من القرب حيث نَسَخَ بالتجائه أكثر مما أبْقَى، وأنَّ لك بِهذا الخمس خمسين. حاصله: أنَّ كُلًّا منها يُسَاوِي عشرةً قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (١) وكأنَّ هذا هو المرادُ بالقول في قوله: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ (٢) أي: مساواةُ كلِّ واحدةٍ بعشرة لا تنْسَخُ أبدًا بل هو وعدٌ لازمٌ، إلا أنَّ عدد الخمس لا يزيدُ ولا ينقصُ بالنَّسْخ، وذلك لأنَّ موسى -صلوات الله وسلامه عليه- قال له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد هذا القول كما هو مقتضى رواياتِ الْحَدِيْثِ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت