٦٥٠ - (٩٩٦) - (٣/ ٣١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ" . قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْن وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بالبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيهِ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "أَثْوَاب بِيْض": أخذَ منه استحبابُ بياض الكَفْن؛ لأنَّ الله تعالى لم يكن يختارُ لِنَبِيِّه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الأفضلَ.
• وقوله: "يَمَانِيَةٍ": - بتخفيف الياء - منسوب إلى اليَمَن، والأصلُ يَمَنِيَّة - بالتَّشْديد - خُفِّفَ بإحْدَى يايَي النِّسْبة، وعُوِّضَ منها الألف.
• وقوله: "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ … " إلخ، الجمهورُ على أنَّه لم يكن في الثِّيَابِ التي كُفِّنَ فيها صلى الله تعالى عليه وسلم قميصٌ ولا عِمَامَةٌ أصلا، وقيل ما كان القميصُ ولا العِمَامةُ من الثَّلاثَة بل كان زَائِدَيْن على الثَّلاثة.
قال العراقيُّ (١) :