فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٠٨٠ - (١٥٥٨) - (٤/ ١٢٧ - ١٢٨) حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الفُضَيْلِ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نِيَارٍ الأسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولهِ؟ " ، قَالَ: لا، قَالَ: "ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ" .
وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لا يُسْهَمُ لِأهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ العَدُوَّ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ مَعَ المُسْلِمِينَ.
وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ. لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَزْرَةَ بْن ثَابِتٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
• قوله: "جُرْأَةً": الْجُرْأةُ - بضَمٍّ، فسكون، فهمزة - الإقْدَام على الشَّيءِ. "وَالنَّجْدَة": - بفتح نون، وسكون جيم - الشَّجَاعةُ، والعَطْفُ بمَنْزلةِ التَّفْسِير.
• وقوله: "يَذْكُرُ": يَحْتَمل البِناءَ للفَاعل والمَفْعُول. قالوا: قد ثَبَتَ أنَّه اسْتَعانَ بصَفْوانَ قبلَ إسلامِه، فيُحْمَل الأمْران على حَالةِ الحَاجةِ وعَدَمِها.