١٠٥١ - (١٥٢٢) - (٤/ ١٠١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبرنَا عَلِيُّ بْن مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَ??ُحْلَقُ رَأْسُهُ" . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الشَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الغُلَامِ العَقِيقَةُ يَوْمَ السَّاجِ، فَإِنْ لَمْ تتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالُوا: لا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الأُضحِيَّةِ.
• قوله: "الغُلامُ": أريدُ به الصَّغيرُ مُطْلقًا ذكرًا كانَ أو أنْثَى.