فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٠٠٤ - (١٤٥٥) - (٤/ ٥٦ - ٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ وَجَدْتُمُوه وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوه وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" ، فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ البَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ العَمَلُ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبِي رُزَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قال: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: " مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ ": قال القَاضي: قال البُخاري: " عمرو بْنُ أبي عُمَر صَدوقٌ ولكنَّه أكثرَ عن عِكرمةَ ولم يَثْبُتْ سماعُه عنه. وقال أبو داودَ: حديثِ عاصمٍ يُضْعِفُ حديثَ عَمْرو وليسَ بصَحيحٍ وهي مَسْألةٌ أصُولِيَّةٌ هل يُسْقِطُ فَتْوى الرَّاوي ووايتَه أم لا؟ والصَّحيحُ أنَّه لا يسْقِطُها؛ لأنَّه أحدُ المُجْتَهدِين فيمَا رَأى، فيُمْكن أن يُخْطِئَ فيمَا رأى فلا يُتْرَكُ روايتُه لرَأيِه. انتهى (١) .