فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 2245

بَابُ [مَا جَاءَ فِي] السَّلَام قَبْلَ الكَلَام

١٦٥٨ - (٢٦٩٩) - (٥/ ٥٩ - ٦٠) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "السَّلامُ قَبْلَ الكَلَامِ" . وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ" .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ ذَاهِبٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

• قوله: "السَّلَامُ قَبْلَ الكَلامِ" ، أي: ينبغِي أنْ يقدِّم السَّلامَ على الكلام الآخر.

• قول: "لا تَدْعُوا أَحَدًا" ، أي: إذا دخَلَ أحدٌ على طعامٍ فإنْ دخلَ بالسَّلام فادْعُوْه إلى الطَّعام وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت