فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بَابُ مَا جَاءَ (١) فِي المُزَارَعَةِ
٩٥١ - (١٣٨٣) - (٣/ ٦٥٧ - ٦٥٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ ﷺ وَغَيْرهِمْ: لَمْ يَرَوْا بالمُزَارَعَةِ بَأسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُع. وَاخْتَارَ بَعْضهُمْ: أنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَهُوَ قوْل أحْمَدَ، وَإسْحَاق، وَكَرهَ بَعْض أهْل العِلم المُزَارَعَةَ بالثُّلُثِ وَالرُّبُع، وَلمْ يَرَوْا بمُسَاقاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأسًا، وَهُوَ قوْل مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلمْ يَرَ بَعْضهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْء مِنَ المُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأرْضَ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.
• قوله: "عَامَلَ خَيْبَرَ": وكانتِ المعاملةُ مُسَاقاةً مُتَضَمِّنةً للمزَارَعةِ لا مُزَارعةَ فقط.
• "والمُسَاقَاة": إجارةٌ على العَمل في الأشْجارِ بجُزءٍ من الخَارج.
• "والمُزَارَعةُ": كراءُ الأرضِ بما يَخْرُج منها وبينَهما فرقٌ، والمُساقاة قد تَتَضَمَّن المُزَارعةَ بأنْ يكونَ في البُستانِ أرضُ بَياضٍ فيُشْتَرط الزَّرعُ فيها أيضًا