٤٦٨ - (٧١٨) - (٣/ ٨٨ - ٨٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلَيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَامُ عَنِ المَيِّتِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالَا: إِذَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنْهُ، وَإِذَا كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ، وقَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
قَالَ: وَأَشْعَثُ: هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ. وَمُحَمَّدٌ: هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.
• قوله: "وقَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ": هذا المنقولُ عن الشافعيِّ هو قولُه الجَدِيْدُ، ورجَّح المتأخِّرُون قولَه القَدِيم أنَّه يَصُوْمُ عنه الوليُّ، وهو كُلُّ قريبٍ.
• قوله: "فَلْيُطْعَمْ … " إلخ، قد أخذ به علماءُنا لكن بقَيْد إن أوْصَى وبدون الوَصِيَّةِ لا يلْزَم.