٣٣٣ - (٥٢١) - (٢/ ٣٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مِنْكمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: "كنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ثَبْتًا فِي الحَدِيثِ" .
وَالعَمَل عَلى هَذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ. وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب ﵁ أَنَّهُ أَمَرَ أنْ يُصَلَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ، ثمَّ أرْبَعًا.
وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ صَلَّى فِي المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ كانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" .
قال أبُوْ عِيْسَى: وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ "كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى فِي المَسْجِدِ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى بَعْدَ الرَّكعَتَيْنِ أَرْبَعًا، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ.