فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 2245

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْهُ إِنْ كَانَتِ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ عِنْهُ بِمَنْزِلَةِ البَعْرِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: كَالنَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَسَنَّ مِنَ الزُّهْرِيِّ.

• قوله: "أبُوْ عِيْسَى وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِي … " إلخ، أرادَ أن ما ذَكَر أبو إسحاقَ في التَّوْفِيق بالنَّظْر إلى فِعْل ابن عُمَر، وأمْرِ عليٍّ أنْ يُقَالَ: إنَّ الرَّكْعَتَيْن من الرَّوَاتِب المُؤكَّدَة بعدَ صلاةِ الجُمْعة كالتَّابِعَة لها بِحَيْث يُمْكن عَدُّها من الجمعة تَجَوُّزًا، أو الأرْبع من المَنْدُوبات بعدَهُمَا، فالمرادُ بقوله: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ" ، أي: بعدَ أداءِ صلاتِها معَ تَوَابِعِها، فاعْتُبِر الكُلُّ جمعةً تَجَوُّزًا، أو الأمرُ بالأربع أمرٌ

نُدبٍ بعدَ ذلك.

ويُمْكن التَّوْفِيْقُ أيضًا بأنَّه وَاظَب مع الرَّكْعَتَيْن تَخْفِيْفًا فهُمَا مؤكَّدَتَان، وندب إلى أرْبع فجَمَع عليٌّ وابنُ عُمَر بينَ الأمْرَيْن عَمَلًا بالفَعْل والقَوْل. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت