٦١٧ - (٩٤٣) - (٣/ ٢٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشة، أَنَّهَا قالتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " ، قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "فَلَا إِذًا" .
قَالَ: وفي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: "بِنْتَ حُيَيٍّ": بضم، ففتح، ثم مشدَّدة.
• قوله: "فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ" ، أي: أهِيَ ما طَافَتْ طوافَ الإفَاضَة ليَلْزَمَ أنْ نُقِيْمَ لأجَلِها حتَّى تَطُوْفَ بعدَ الفَراغ عن الحَيْض.
• وقوله: "فَلَا إِذًا" ؛ أي: فإذًا لا تحْبِسنا لأنَّه يجوزُ لها تركُ طوافِ الصَّدْر للعذر.
٦١٨ - (٩٤٤) - (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "مَنْ حَجَّ البَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ إِلَّا الحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ " .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا