فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٢٦٣ - (١٨٩٤) - (٤/ ٣٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "آخِرُهُمْ شُرْبًا": قال القاضي: هو أمْرٌ ثابتٌ عادةً وشرعًا، والحكمةُ فيه استحبابُ الإيثار، فلمَّا صارَ في يدِه اسْتَحَبَّ له أن يُقَدِّمَ غيرَه (١) .