فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ في حَقِّ الوَالِدَيْنِ

١٢٧٠ - (١٩٠٦) - (٤/ ٣١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ" .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ.

• قوله: "فَيُعْتِقَهُ" ، أي: فيصير سببًا لعِتْقِه بالشِّراءِ لأنَّ الأبَ يُعْتَقُ عليه بالشِّراءِ من غير فعلٍ منه. قيل: سببُ ذلك أنَّ الوَالدَيْن تَكَفَّلَا بأمْر الوَلَد حالةَ عَجْزِه حتَّى خلقَ اللهُ تعالى له القُدوةَ عليهما والمَعْرفة، فكأنَّما أخْرجَاه منَ الْعَجْز إلى القُدْرَة، فكذا الولدُ إذا فعلَ بأبيه هذا الفعلَ فقد تكفَّل بأمره حَالةَ عجز الرِقِّ، وأخْرجَه من عجز الرقِّ إلى قُدرةِ الْحُرِّيَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت