وهو خلافُ ظاهرِ الحديثِ (١) . قلتُ: بل يَرُدُّه حديثُ أبي بكرٍ رضي اللّهُ تعالى عنه: "في كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ " ؟ فقالت عائشةُ رضي اللّه تعالى عنها: "في ثَلاثَةِ أثْوَابٍ" ، فقال أبو بكر رضي اللّه تعالى عنه لثَوب عليه: "كَفِّنُوْنِي فيه مَعَ ثَوْبَيْن آخَرَيْن" وهو حديثٌ صحيح (٢) .
٦٥١ - (٩٩٧) - (٣/ ٣١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْن السَّرِيِّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْد اللّهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْد المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْد اللّهِ بْن مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الأحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كفَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، إِنْ شِئْتَ: فِي قَمِيصٍ وَلفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلاثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِئ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِئانِ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ