فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 2245

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلافًا أَنهُ لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوِ العَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، فَنِكَاحُ الأُخرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "أَنْ تُنْكَحَ": على بناءِ المفعولِ بالفَوقِيَّة، أو الفاعل بالتَّحْتِيَّة من الإنْكاحِ أو النِّكاحِ، ولجوزُ أن يكونَ من النكاح مسندًا إلى ضمير المرأةِ ولا تكرارَ في قوله: "عَمَّتِهَا" أو العَمَّة … إلخ، إذ اللَّاحِقَة هي المَنْكُوحَةُ على السَّابقة، والمرادُ "بالْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى" الصُّغرى منهما على الكُبْرى منهما فهو تأكيدٌ. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت