فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 2245

للقَاتِل سواءً قال الإمامُ ذلك أم لا. وبعضُهم حَمَلوه على أنَّه قالَ ذلك بطَريق الإذْنِ؛ لكَوْنِه إمامًا، وللإمَام الإذْنُ، فقالوا: ليسَ السَّلَب للقَاتِل إلا أنْ يَأذَنَ الإمامُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت