١١٨٢ - (١٧٢١) - (٤/ ٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدثنَا أبِيُّ عَنْ قتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفلةَ، عَنْ عمَرَ، أَنَّهُ خَطبَ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: "نَهَى نَبيُّ اللهِ ﷺ عَنِ الحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ": قال القاضي: كلمةُ "أو" [ليسَ] (١) للشكِّ منَ الرَّاوي وإنَّما هو تفصيلٌ للإبَاحَة (٢) .