وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• وقوله: " [فَلَمْ] يُصَلِّ قَبْلَهَا": يحتمل التَّقْيِيْد بالمُصَلِّي والإطْلاقَ، وأمَّا بَعْدَها فمُقَيَّدٌ برِوَاية ابْن مَاجَة (١) بإسْنادٍ حسَنٍ أنَّه "صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنَ حِيْنَ رَجَعَ" (٢) . وقال بعضٌ: الحَاصِل أن صلاةَ العِيْد لَمْ يَثْبُتْ لهَا سُنَّةٌ قبلَها ولا بعْدَها، وأمَّا مُطْلَق النَّفْل فلَمْ يَثْبُت مَنْعُه. قلت: والأحْسَن الاتِّبَاعُ.