فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 2245

"فَلَا زَكَاةَ فِيهِ" ، ويحتملُ أنْ يقال: هذا الحكمُ ثابتٌ عندَ رَبِّه فهو خبرٌ لمحذوفٍ، وجعْلُه لصاحبِ المَال أظهرُ، إذْ لو كانَ للمَال لكانَ الأقربُ عندَه ليَرْجعَ الضَّميرُ إلى "مَنْ" ، فتأمَّلْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت