فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قدرَ احتياجهم. وقال مالكٌ، وسفيانُ: لا يُتْرَك لهم شيءٌ وهو المشهورُ عن الشافعيِّ. وقال ابنُ العربي: والمُتَحَصَّلُ من صحيحِ النَّظْر أنْ يُعْمَلَ بالحديث وهو قدرُ المَؤنة، ولقد جرَّبنا فوجدناه في الأغلب مِمَّا يُؤكل رطبًا. نقله السيوطي في حاشية النسائي (١) .
[قال] الخطابيُّ (٢) : ذهبَ البعضُ إلى أنَّه يُتْركُ لهم توَسُّعًا عليهم؛ لأنَّه إذَا أخذَ الحقَّ منهم مَسْتَوْفِيًا أضَرَّ بِهم فإنَّه يكونُ منهم السَّاقطةُ والهَالِكةُ وما يأكله الطَّيرُ والنَّاس. وقيل: لا يُتْرَك لهم شيءٌ شائعٌ في جُملةِ النَّخيلِ، بل يُفْرَد لهم نخلاتٌ معدودةٌ قد عُلِمَ مقدارُ ثمنِها بالخَرْص (٣) .
وقيل: بل معناه إذا لم يَرْضَوْا بخرْصِكم فدَعُوا لهم الثُّلث والرُّبُع ليتصرَّفوا فيه ويَضْمَنُوا حَقَّه، وتَتْركُوا الباقيَ إلى أنْ يَجِفَّ ويُؤخذُ حَقُّه، لا أنَّه يُتْرَكُ لهم بلا خَرْصٍ ولا إخراجٍ.
وقال الطيبي (٤) : أي: إذا خَرصْتُمْ فعَيِّنُوا مقدارَ الزَّكاةِ ثم خُذُوْا ثُلُثَيْه واتْرُكوا الثُّلُثَ لصاحبه حتى يَتَصَدّق هو على جِيْرَانِه ومن يَطْلُبُ منه، فلا يحتاج