٦٨٢ - (١٠٤١) - (٣/ ٣٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُهَزِّمِ، قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا اهُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَبعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ منْ حَقِّهَا" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاه بَعْضُهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
وَأَبُو المُهَزِّمِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ وَضَعَّفَهُ شُعْبَةُ.
• قوله: "ثَلاثَ مَرَّاتٍ": يحتملُ أن المرادَ من كُلِّ جَانِبٍ ثلاثَ مَرَّاتٍ، أو ثلاثَ مَرَّاتٍ مُطْلقًا ولو مِنَ الجَوانِبِ الأرْبَع.