فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 2058

مَسْأَلَة(85):

والتفرق (عَن) بيع الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ، أَو الشّعير بِالشَّعِيرِ قبل الْقَبْض يبطل البيع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يبطل".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا روى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان، أَنه التمس صرفا بِمِائَة دِينَار، قَالَ:"فدعاني طَلْحَة بن عبيد الله، فتراوضنا حَتَّى اصطرف مني، وَأخذ الذَّهَب يقلبها فِي يَده، ثمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِي خازني، أَو يَأْتِي خازني من الغابة - أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك، قَالَ الشَّافِعِي: أَنا شَككت - وَعمر - رَضِي الله عَنهُ - يسمع، فَقَالَ عمر - رَضِي الله عَنهُ: وَالله لَا تُفَارِقهُ حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ، ثمَّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: الذَّهَب بالورق رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء، (وَالْبر بِالْبرِّ رَبًّا، إِلَّا هَاء وهاء، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت