"وَإِن كَانَ ثَابتا فَهُوَ مُوَافق لنا وَحجَّة عَلَيْهِم".
رُوِيَ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - قَالَ:"أَيّمَا رجل أكرى كِرَاء فجاوز صَاحبه ذَا الحليفة قد وَجب (كراؤه، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، يَعْنِي - وَالله أعلم - قبض الْمُكْتَرِي مَا اكترى، وَجَاوَزَ ذَا الحليفة فقد وَجب) عَلَيْهِ جَمِيع الْكِرَاء إِذا لم يشْتَرط فِي الْأُجْرَة أَََجَلًا، وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِذا لم يَتَعَدَّ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (146) :
إِذا أَحييت أَرض ميتَة مرّة، ثمَّ ذهبت آثَار الْإِحْيَاء، وأحياها آخر لم يملكهَا. وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين:"يملكهَا".
عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ:"من عمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا". قَالَ عُرْوَة:"قضى بذلك عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - فِي خِلَافَته"، رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (147) :
وَمن أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، أذن لَهُ الإِمَام فِي إحيائها أَو لم يَأْذَن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يملكهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام".