وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ"أَن أَبَا بكر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير، رَضِي الله عَنْهُم، كَانُوا يجْعَلُونَ الْجد أَبَا يَرث مَا يَرث، ويحجب مَا يحجب".
وَعَن طَاوس"أَن عُثْمَان، وَابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، كَانَا يجعلان الْجد أَبَا"وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (163) :
وَمَال الْمُرْتَد إِذا مَاتَ على ردته، أَو قتل فَيْء للْمُسلمين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"مَا كَانَ لَهُ قبل ردته فَهُوَ لوَرثَته الْمُسلمين".
فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن أُسَامَة بن زيد رَضِي الله عَنهُ، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر الْمُسلم". وَهُوَ عِنْد مُسلم أَيْضا بِمَعْنَاهُ.
وَعند أبي دَاوُد عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه قَالَ:"لقِيت عمي وَمَعَهُ راية، فَقلت: أَيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى رجل نكح امْرَأَة أَبِيه، فَأمرنِي أَن أضْرب عُنُقه، وآخذ مَاله". وَالْمرَاد بِهَذَا