فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2058

النِّكَاح الْوَطْء، وَقد رُوِيَ"إِلَى رجل عرس بِامْرَأَة أَبِيه".

وَقد حمل بعض أَصْحَابنَا على أَنه نَكَحَهَا مُعْتَقدًا الْإِبَاحَة، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدا، أوجب قَتله، وَأخذ مَاله، فبالإجماع لَا يُؤْخَذ مَاله بِمُجَرَّد الزِّنَا دون اعْتِقَاد إِبَاحَته.

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"وَقد رُوِيَ أَن مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ كتب إِلَى ابْن عَبَّاس، وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُمَا يسألهما عَن مِيرَاث الْمُرْتَد، فَقَالَا: لبيت المَال"، قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى"يعنيان أَنه فَيْء".

استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن أبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ"أَنه أُتِي بمستورد الْعجلِيّ، وَقد ارْتَدَّ، فَعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام، فَأبى، قَالَ:"فَقتله، وَجعل مِيرَاثه بَين ورثته الْمُسلمين"."

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"يزْعم بعض أهل الحَدِيث مِنْكُم أَنه غلط، وَأَن الْحفاظ لم يحفظوا عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ،"فقسم مَاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت