بِهِ حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَقد رُوِيَ عَنهُ، وَرُوِيَ عَنهُ:"النَّهْي عَن إِعَادَة الصَّلَاة مَعَ الإِمَام فِي الْمغرب وَالصُّبْح من صلى الْمغرب أَو الصُّبْح ثمَّ أدركهما مَعَ الإِمَام فَلَا يعد لَهما"وروى مَالك عَن نَافِع أَن رجلا سَأَلَ عبد الله بن عمر فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الإِمَام أفأصلي مَعَه؟ فَقَالَ لَهُ عبد الله بن عمر: وَذَلِكَ إِلَيْك؟ إِنَّمَا ذَلِك إِلَى الله يَجْعَل أَيَّتهمَا شَاءَ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بقوله: فَلَا تعد لَهما، أَي لَا يعدهما مقبولين ويعيدهما مَعَ الإِمَام أَو لَا يعد لَهما على طَرِيق الْوُجُوب، وَإِنَّمَا هُوَ على طَرِيق الِاخْتِيَار وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (100) :
وَمن لم يقدر أَن يُصَلِّي قَاعِدا، وَقدر أَن يُصَلِّي مُسْتَقْبلا مُسْتَلْقِيا على قَفاهُ، وعَلى الْجنب صلى على جنبه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُصَلِّي مُسْتَلْقِيا وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: كَانَ لي بواسير، فَسَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ:"صل قَائِما،"