فهرس الكتاب

الصفحة 10084 من 14974

زيادةً سيأتي تحقيقها في تخريجٍ مستقلٍ، وهي قوله: (( أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَو رُفْغَيْهِ ) )، والراجحُ إدراجها من قولِ عروةَ، كما سيأتي.

رِوَايَةُ: (( فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ ) ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عن عُرْوةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فَسُئِلْتُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ أَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الوُضُوءِ، فَدَعَا مَرْوَانُ بَعْضَ شُرْطَتِهِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ ) ).

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ (2) : (( مَنْ مَسَّ فَرجَهُ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ ) ).

[الحكم] : مختلفٌ فيه كما سَبَقَ. وهذا السياقُ بهذا اللفظِ لا يصحُّ.

[الفوائد] :

قال ابنُ حِبَّانَ: (( لو كان المرادُ منه غسل اليدين كما قال بعضُ الناسِ، لَمَا قال صلى الله عليه وسلم: (( فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ ) )؛ إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوءِ الذي هو للصلاة )) .

قلنا: سَلَّمنا بالنتيجة، ولكن الاستدلال على ذلك باللفظ المذكور إنما يتوقف على ثبوته، وفيه نظر كما ستراه في التحقيق.

[التخريج] :

تخريج السياق الأول: [طب (24/ 200/ 512) ] .

تخريج السياق الثاني: [حب 1110 (واللفظ له) / لف 138/ عد (8/

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت