284 -بَابُ ما روي في التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ
1806 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:
◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (فِي الحَضَرِ) » .
• وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( يَمْسَحُ المُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ) ).
[الحكم] : منكَرٌ بذِكْرِ (العمامة) أو (الخِمار) . وَضَعَّفَهُ: الإمامُ أحمد - وأقَرَّه ابن دقيقِ العيدِ -، والعُقَيليُّ، وابنُ سيِّدِ الناسِ، والهيثميُّ، والشَّوْكانيُّ - وأقَرَّه المباركفوريُّ -. وأشارَ لضَعْفِه ابنُ قُدَامةَ.
[الفوائد] :
قال حرب بن إسماعيلَ الكرمانيُّ: قيل لأحمدَ: فالوَقت في المسح على الجَورَبَيْنِ والنَّعلَين؟ قال: «بمنزلة الخُفِّ» . قيل: فالعِمامَة؟ قال: «لم يَبلُغني في العِمامَة شيءٌ، ولكنه عندي بمنزلة الخُفِّ» ، يعني: ثلاثةَ أيامٍ ولَيَالِيهن للمُسافِر، ويَومٌ ولَيلَةٌ للمُقيم" (مسائل حرب - كتاب الطهارة ص 165) ."
قال ابنُ قُدَامةَ:"والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسْحِ الخُفِّ؛ لِما رَوَى أبو أمامة ..."، فذكر الحديث، ثُمَّ قال:"ولأنه ممسوح على"