586 -بَابُ صِفَةِ الثَّوْبِ الذِي تُبَاشَرُ فِيهِ الحَائِضُ
3310 - حَدِيثُ مَيْمُونَةَ:
◼ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ، تَحْتَجِزُ بِهِ ) ).
• وَفِي رِوَايَةٍ 2: عَنْ نُدْبَةَ - مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ-، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا لِأَهْلِهِ.
فَأَرْسَلَتْ [مَيْمُونَةُ] إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: (( لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَجْرٌ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ ) ).
فَأَرْسَلَتْـ [ـني] مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: (( أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ! فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ ) ).
• وَفِي رِوَايَةٍ 3: عَنْ نُدْبَةَ، قَالَتْ: أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: لا، وَلَكِنَّي حَائِضٌ، فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشِي.
فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَرَدَّتْنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: