326 -بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
2037 - حديث الحكم بن عمرو الغِفَاري:
◼ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو - وَهُوَ الأَقْرَعُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ(يَتَطَهَّرَ) الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (وَضُوءِ) الْمَرْأَةِ )).
[الحكم] : مختلف فيه.
فحَسَّنه الترمذي - وأقره الذهبي -، وابن قدامة. وصححه ابن حبان، وابن حزم، ومغلطاي، وابن التركماني، وأحمد شاكر، والألباني.
وأعله البخاري، وابن منده، وابن عبد البر، والنووي. وأشار إلى إعلاله الإمام أحمد، ومال إليه البيهقي، والإشبيلي - مع جزمه بصحة إسناده -.
والأظهر لدينا: أن إسناده جيد، وما أُعل به غير قادح، والله أعلم.
[التخريج] :
[د 81 (( واللفظ له ) )/ ت 64 / ن 347 (( والرواية الثانية له ولغيره ) )/ جه 377 / حم 20655، 20657 / طب (3/ 210/ 3154(( والرواية الأولى له ) )، 3156) / ] .
سبق تخريجه وتحقيقه في باب"النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) .