221 -بَابُ فَضْلِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ
1411 - حَدِيثُ عُثْمَانَ:
◼ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ (بِوَضُوءٍ) 1 فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ [مِنْ إِنَائِهِ] 1 ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ [وَاسْتَنْثَرَ] 2 ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى المَرْفِقِ ثَلَاثًا) 2 ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (كُلَّ رِجْلٍ) 3 ثَلَاثَ مِرَارٍ إلى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ] 3 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ [بِشَيْءٍ، إِلَّا] 4 غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[الفوائد] :
1 -قال النووي: (( إنما قال صلى الله عليه وسلم: «نَحْوَ وُضُوئِي» ولم يقلْ:"مِثْلَ"لأن حقيقةَ مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يَقدرُ عليها غيرُهُ ) ) (شرح صحيح مسلم 3/ 108) .
وتعقبه الحافظُ بقولِهِ: (( لكن ثَبَتَ التعبيرُ بها في روايةِ المصنِّف في الرِّقَاقِ من طريقِ معاذِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن حُمْرَانَ عن عثمانَ ... وعلى هذا فالتعبيرُ