فهرس الكتاب

الصفحة 12758 من 14974

بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ [وَهُوُ قَائِمٌ] 1 عَلَى [هَذَا] 2 الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: (( مَنْ جَاءَ [مِنْكُمُ] 3(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ) 1 (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ) 2 إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ )).

[الحكم] : متفقٌ عليه (خ، م) .

[فائدة] :

قال العراقيُّ: (( قد تَبيَّنَ بروايةِ مسلمٍ التي قَدَّمْتُهَا أن قولَه: (( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ ) )معناه: إذا أراد المجيءَ؛ لقولِه: (( إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ) ))) (طرح التثريب 3/ 166) .

[التخريج] :

[خ 877 (( والرواية الأولى له ) )، 894 (( والزيادة الثالثة له ولغيره ) )، 919 (( واللفظ له ) )/ م (844/ 1) (( والرواية الثانية له ) (844/ 2) (( والزيادة الأولى له ولغيره ) )/ ] .

سبق في فصل: (( فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ ) ).

روايةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: (( مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) ).

[الحكم] : منكرٌ بهذا اللفظ، وأشارَ إلى إعلاله البزارُ، والمعلميُّ، وضعَّفه: أبو داودَ، وابنُ رجب، والألبانيُّ.

[التخريج] : [خز 1837 (( واللفظ له ) )/ حب 1221/ عه 2651 / ... ] .

سبقَ في فصلِ: (( فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت