563 -بَابُ الْحَيْضِ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ
3235 - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ حَائِضٍ(امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ) إِلَّا بِخِمَارٍ )).
[الحكم] : مختلف فيه: فحَسَّنه: الترمذي- وأقره الطوسي- وابن العربي، والعراقي، والسيوطي. وهو ظاهر صنيع ابن القيم. وصححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن الملقن، والألباني، وأحمد شاكر.
بينما أعله: أبو داود، والدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر.
والراجح: إعلاله.
[الفوائد] :
1 -قوله: (( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ حَائِضٍ ) )أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض. قاله السندي في (حاشية مسند أحمد 14/ 326) .
2 -وقال ابن المنذر: (( أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة ) ). (الأوسط 5/ 69) .