85 -باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة
588 -حَدِيثُ عُقْبَةَ:
◼ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ أَمْشِيَ (أجلس) عَلَى جَمْرَةٍ [تحرق ثوبي ثم تحرق جلدي] ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي (بيدي) ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ (أَطَأَ) عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ» .
[الحكم] : رفعه منكر، الصواب فيه الوقف، وضعفه السيوطي.
[الفوائد] :
قال الصنعاني في قوله (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ) :"لما له من الحرمة كما سلف (وَمَا أُبَالِي) إذا خلعت جلباب الحياء ولم أرقب (أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ) فإن الكل سواء في المذمة عند الله تعالى، وفيه النهي عن قضاء الحاجة فوق القبر" (التنوير 9/ 18) .
[التخريج] :
[جه 1549"واللفظ له"/ عل (مصباح الزجاجة 2/ 42) ، (خيرة 2010) "والزيادة والروايات له"/ طوسي 957 / ني 171 / طائي (ق 77 / ب) / نبلا (9/ 138) ]