544 -بَابُ الجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ
3183 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ
◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (( يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ ) ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قَالَ: (( عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ) ).
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[التخريج] : [خ 344 (مطوَّلًا) ، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) / ن 325/ ... ] .
[التحقيق] :
سبقَ تخريجُ الحديثِ وتحقيقُه تحت"باب مشروعية التيمم".