421 -بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي
2555 - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى ابنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ) )، وَكُنْتَ عَلَى البَصْرَةِ.
[الحكم] : صحيح (م) .
[اللغة] :
(( الطُّهُورُ ) ): قال ابنُ الأَثِير:"الطُّهورُ بالضم: التَّطهرُ، وبالفتح: الماءُ الذي يُتطهر به" (النهاية 3/ 147) ، وانظر (لسان العرب 4/ 505) .
وهو يشملُ التَّطهرَ منَ الحدَثِ الأكبرِ: (الجنابة، والحَيض، والنفاس) ، ومنَ الحدَثِ الأصغرِ: (الغائط، والبول، والريح ... ) .
(( الغُلُولُ ) ): قال ابنُ الأَثِير:"هو الخيانةُ في المغنَمِ، والسرقةُ من الغنيمةِ قبلَ القِسْمةِ" (النهاية 3/ 380) ، وانظر: (لسان العرب 11/ 500) .
[الفوائد] :
أولًا: في الحديثِ دليلٌ صريحٌ على شَرْطيةِ الطهارةِ منَ الحدَثِ الأكبرِ