فهرس الكتاب

الصفحة 13568 من 14974

527 -بَابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلكَفَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ

3111 - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ

◼ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى (يَغِيبَ) 1 فِي السِّكَّةِ: ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: (( إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ ) ).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: (( ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ(بِيَمِينِهِ) 3 فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الثَّانِيَةَ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ )).

[الحكم] : منكرٌ بهذا السياقِ، وأنْكَره: أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وأبو زرعةَ، وأبو حاتمٍ، والبخاريُّ، وأبو داود، والنسائيُّ، وابنُ المنذرِ، والساجيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ رجبٍ.

وضَعَّفَهُ: ابنُ حِبَّانَ، والعقيليُّ، وابنُ حزمٍ، والخَلَّالُ، والخطابيُّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت