562 -بَابُ مَا رُوِيَ فِي حَيْضِ المَرْأَةِ مِنْ دُبُرِهَا
3233 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عليِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ] فَقَالَتْ: إِنِّي أُبْغِضُكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فأَنْتِ إِذًا سَلَقْلَقٌ، قَالَتْ: وَمَا السَّلَقْلَقُ؟ قَالَ: سَمِعت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا السَّلَقْلَقُ ) ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا السَّلَقْلَقُ؟ قَالَ: (( الَّتِي تَحِيضُ مِنْ دُبُرِهَا ) ). قَالَتْ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا واللهِ أَحِيضُ مِنْ دُبُرِي، وَمَا عَلِمَ أَبَوَايَ )) .
[الحكم] : باطل موضوع، وسنده مظلم كما أشار إليه ابن عراق. والحكم بوضعه هو مقتضى صنيع السيوطي.
[الفوائد] :
1 -جاء في (( النوادر ) ): (( امرأة تحيض من دبرها لا تدع الصلاة لأنه ليس بحيض. ويستحب الاغتسال عند انقطاعه، ويستحب للزوج أن لا يأتيها ) ) (البناية 1/ 643) .
2 -جاء تفسير السَّلَقْلَقُ بما ذكر في الحديث في (ديوان الأدب للفارابي 2/ 86) ، و (لسان العرب 10/ 163) ، و (القاموس ص 894) ، وقال ابن المجاور: (( كل امرأة تبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحيض من دبرها،