فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 14974

70 -بَابُ النَّهْي عَنِ الشُّرْبِ والْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ

468 -حَدِيثُ حُذَيْفَةَ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ القَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ - كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا -، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (( لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ ) ).

[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .

[اللغة] :

(الديباج) : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم (1) ، فارسي مُعرَّبٌ وقد تفتح دالُه ويُجْمَع على دَيابيج ودَبابيج بالياء والباء لأن أصله دبَّاج. (النهاية لابن الأثير 2/ 97) .

[الفوائد] :

قال ابن المنذر - عقبه: (( والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة

(1) أبريسم بِفَتْح الْهمزَة وَالرَّاء، وَمِنْهُم من يكسر الْهمزَة وَيفتح السِّين: (الْحَرِير) وَخَصه بَعضهم بالخام. (تاج العروس 31/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت