57 -بَابٌ: فِيمَا صُبِغَ بِالنَّجَاسَةِ
350 -حَدِيثُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:
◼ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: (( لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ ) )، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: (( لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ ) ).
[الحكم] : إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه، وضعَّفه بذلك الهيثمي، وابن حجر، وأما نهي عمر عن المتعة فثابت في (الصحيح) ، ونهيه عن لبس الحلل المصبوغة بالبول رُوِيَ عنه من طرق لا تخلو من مقال، لكن صحَّ عنه أنه كان ينهى عن صبغ الثياب اليمانية بالبول، كما سيأتي.
[التخريج] : [حم 21283/ حق (مط 1178) ] .
[السند] :
قال أحمد: حدثنا هُشَيْمٌ، أنبأنا يونس، عن الحسن، به.
ورواه إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، حدثنا هشام، عن الحسن، به.