594 -بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ
3342 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: فِي شَأْنِ المُسْتَحَاضَةِ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: (( لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ) ).
[الحكم] : صحيح (خ) (1) .
[الفوائد] :
ذكر البخاري هذا الحديث تحت الباب المذكور، قال ابن حجر: (( ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (( قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ) )، فوكل ذلك إلى أمانتها ورَدَّه إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص )) (الفتح 1/ 425)
[التخريج] :
[خ 325"واللفظ له"/ محلى (2/ 209) / هق 1569] .
(1) والحديث أصله مخرج كذلك عند مسلم، فهو متفق عليه، ولكن ليس بلفظ: (( قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ) ). وقد تكلم في ثبوتها البيهقي، وسيأتي مناقشته في ذلك، عند تخريج تلك الرواية في أبواب الاستحاضة.