382 -بَابُ مَا وَرَدَ فِي الوُضُوءِ منَ المُلَامَسَةِ وَالقُبْلَةِ
2304 - حديثُ مُعَاذٍ:
◼ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [ {ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} ] 1 [هود: 114] الآيَةَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (( تَوَضَّأْ [وُضُوءًا حَسَنًا] 2 ثُمَّ [قُمْ فَـ] 3 ـصَلِّ ) ). قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً؟ قَالَ [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] 4: (( بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ) ).
• وفي رواية: (( فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ ) ).
[الحكم] : ضعيفٌ منكرٌ بهذا السياقِ، وَضَعَّفَهُ: الترمذيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، والذهبيُّ، وابنُ كَثيرٍ، والزيلعيُّ، ومغلطايُ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.
وأصلُ الحديثِ في الصحيحين بسياقٍ آخرَ، ليس فيه ذِكرُ الوضوءِ.
[الفوائد] :
هذا الحديثُ يَحتجُّ به مَن يقولُ بوجوبِ الوضوءِ مِن لمسِ المرأةِ وهو