539 -بَابُ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ المَاءِ
3163 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ
◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (( يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ ) ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، ! قَالَ: (( عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ) )... وفيه: وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: (( اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ ) ).
[الحكم] : متفق عليه (خ، م) .
[الفوائد] :
قال ابنُ المنذرِ: (( وأجمعوا على أن مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبلَ دخولِهِ في الصلاةِ أن طهارتَهُ تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي ) ) (الإجماع صـ 36) .
وقال الوزيرُ بنُ هُبيرةَ: (( وأجمعوا على أن المُحْدِثَ إذا تَيَمَّمَ ثم وجدَ الماءَ قبلَ الدخولِ في الصلاةِ- أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول"(اختلاف الأئمة العلماء 1/ 66 ط. العلمية) ."
[التخريج] : [خ 344 (مطوَّلًا) ، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) / ... ] .