482 -بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
2853 - حديثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:
◼ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: (( أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ ) ).
[قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ المَاءَ، إِلَا فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، فَأَمَّا الوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَلَا] .
[الحكم] : صحيحٌ موقوفٌ، وَصَحَّحَهُ: النوويُّ، وابنُ حَجرٍ.
[الفوائد] :
قال الشافعيُّ:"قال مالكٌ: ليسَ عليه العملُ" (الأم للشافعي 8/ 696) .
قال ذلك: في مسألة نضح العين بالماء؛ لأنه فعلُ صحابيٍّ لا يكون تشريعًا للأُمةِ.
[التخريج] :
[طا 111 (مطولًا) / عب 998 (والزيادةُ لَهُ) ، 999/ أم 3890 واللفظ له/ مسد (مط 166) ، (خيرة 660) / هق 853/ هقع 1454/ منذ 600] .
[السند] :
رواه مالكٌ-وعنه الشافعيُّ-، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، به.