388 -بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
2345 - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ [الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ] 1 فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( [لَا] 2، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ [عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِا(1) ] 3، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) 1، فَاغْسِلِي عَنْكِ [أَثَرَ] 4 الدَّمِ (فَاغْتَسِلِي) 2، وَتَوَضَّئِي [لِكُلِّ صَلَاةٍ] 5، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ )).
[الحكم] : صحيحُ المتنِ دون قوله: (( وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ) )، فمختلفٌ في ثبوتِهِ:
فأعلَّهُ: الشافعيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رَجبٍ. وأشارَ إلى إعلاله: مسلمٌ، والنسائيُّ.
بينما صَحَّحَهُ: الطحاويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ سيدِ الناسِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والكشميريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج] :
[ن 222 (والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) ، 368 (واللفظُ لَهُ) / مي 798
(1) في المطبوع من صحيح ابن حبان: (( فيه ) )، والمثبت أليق بالسياق.